responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 481

الثانية: قد يستثنى من القول بعدم الحجّية امور، قال صاحب «المسالك»: «إنّ من منع من قضائه [أي القاضي‌] بعلمه استثنى صوراً:

منها: تزكية الشهود وجرحهم لئلا يلزم الدور والتسلسل، [ومراده أنّ تزكية الشاهد لو احتاج إلى شاهدين آخرين ننقل الكلام إليهما، وهكذا، فإمّا أن يعود فيلزم الدور، أو لا يعود فيلزم التسلسل، فلا مناص من عمل القاضي بعلمه في عدالة الشاهد لا محالة] ....

ومنها: الإقرار في مجلس القضاء وإن لم يسمعه غيره [فإنّه يعمل بعلمه فيه‌].

ومنها: العلم بخطأ الشهود يقيناً أو كذبهم [الحاصل من القرائن المختلفة].

ومنها: تعزير من أساء أدبه في مجلسه وإن لم يعلمه غيره، لأنّه من ضرورة إقامة أبهّة القضاء.

ومنها: أن يشهد معه [أي مع القاضي‌] آخر، فإنّه لا يقصّر عن شاهد»[1].

وقد حكي ذلك في «الجواهر»، ثمّ أورد على الأخير بعدم وضوح دليل الاستثناء مع كونه من القضاء بالعلم، بل وفي بعضها الآخر أيضاً[2]، وتمام الكلام موكول إلى محلّه في باب القضاء.

وهذا ولو كانت هذه المستثنيات مسلّمة كانت من قبيل الاستثناء المنقطع، فإنّ الكلام في حجّية علم القاضي بالواقعة المطروحة في محكمته، مثل القتل والدين والزنا، لا علمه بكل شي‌ء يرتبط بقضائه، وإلا لم تنحصر المستثنيات فيما ذكر، فإنّ معرفة المتخاصمين، ومعرفة لغتهما وكلامهما ومحتواهما، ومعرفة إجراء الأحكام التي صدرت منه، وغير ذلك من أشباهه تكون بعلم القاضي أو أحد طرقها هو علم القاضي، فإذا رأى إجراء الحدّ على المجرم بالقطع أو الضرب‌


[1]. مسالك الأفهام 386: 13.

[2]. جواهر الكلام 92: 40 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست