responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 474

أدلّة المانعين عن حجّية علم القاضي‌

قد ظهر ممّا ذكرنا في أثناء البحث السابق كثير من أدلّتهم:

1 قوله (ص):

«إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان»

[1].

وما أشبه ذلك، فطريق القضاء منحصر في هذين وليس علم القاضي منهما.

2 قوله (ع):

«أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى»

[2].

والعلم ليس من هذه الثلاثة، إلى غير ذلك من أمثاله.

ويمكن الجواب عنهما: بأنّهما من قبيل العامّ وكلّ عامّ يقبل التخصيص، ولا مانع في أن يقال: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان، وكذا بما ثبت لي من طريق الحسّ أو ما يقارب الحسّ.

نعم، لابدّ من قيام الدليل على التخصيص، وقد عرفت قيامه على ذلك.

3 ما ذكرنا من المؤيّدات التي قد تجعل جملتها دليلًا، من كون العمل به موجباً للتهمة وسوء الظنّ، وغير ذلك من المفاسد.

وقد عرفت الجواب عنها:، وأنّ ذلك إنّما يتصوّر في خصوص ما حصل من المبادئ الحدسية النظرية، فإنّها الموجبة للفساد واتّهام القاضي دون الحسّية أو ما قارب الحسّ، فإنّها مقبولة عند جميع الناس كالقضايا المحكية عن مولانا أمير المؤمنين (ع).

4 ما استدلّ به أيضاً من امور ضعيفة واهية، مثل أنّ عمل القاضي بعلمه تزكية لنفسه وهي قبيحة، أو أنّ بناء الحدود على المسامحة والدرء ومع‌


[1]. وسائل الشيعة 232: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب 2، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 231: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب 1، الحديث 6 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست