responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 472

إلى هنا تمّ الكلام في ما استدلّ أو يمكن الاستدلال به على حجّية علم القاضي ممّا وجدناه في طيّات كتب الحديث وسنتكلّم إن شاء الله فيما يستفاد من مجموعها.

نتيجة الكلام في مسألة حجّية علم القاضي:

تبيّن من جميع ما ذكرناه من الأدلة، ومن ضمّ الأحاديث المتظافرة بعضها إلى بعض، وجبر ضعف بعضها بقوّة بعض، اعتبار علم القاضي إجمالًا من دون اختصاصه بالإمام المعصوم (ع)، ولكنّ القدر المتيقّن منها اعتبار العلم الحاصل من «المبادئ الحسّية» أو «القريبة من الحسّ».

والمراد منها ملاحظة القرائن الحسّية التي تدلّ على المقصود، دلالة يقبلها كلّ من رآها، أو جلّ من رآها، لابتنائها على مقدّمات حسّية.

فمثل نزاع المرأتين في الولد، وطلبه (ع) المنشار، ورقّة الامّ، إلى آخرها، وكذا قضيّة نزاع المولى والعبد والأمر بضرب عنق العبد وما أشبه ذلك، كلّها من هذا القبيل، ولذا يحصل العلم منها لكلّ من رأى هذه المقدّمات.

أمّا لو حصل العلم من مقدّمات ظنّية حدسية، وحصل من تراكم هذه الظنون علم حدسيّ، كما هو المعمول به في بعض القوانين الموجودة في عصرنا، يشكل الحكم به، لعدم الدليل على حجّية مثل هذا العلم في باب القضاء، وقد عرفت أنّ الأصل في المقام، وعدم حجّية قضاء أحد على أحد إلا ما ثبت بالدليل.

وممّا يؤيّد عدم اعتبار القسم الأخير أنّه لو كان حجّة كان مظنّة لانحراف القضاة عن مسير العدل والقضاء الشرعي لأنّهم ليسوا بمعصومين، وقد مرّت فتوى بعض فقهاء العامّة، وأنّه كان يفتي بحجّية علم القاضي في أوّل أمره، ثمّ لمّا رأى آثاره الفاسدة رجع عن فتواه وأفتى بعدم حجّيته مطلقاً[1].


[1]. مرّ ذلك عند نقل الأقوال عن الشافعي ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست