responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 459

ولعلّ المراد من السنّة الماضية أو الجارية الإشارة إلى بعض الأحكام الناقضة لليمين أو البيّنة أو قائمة مقامهما كأحكام العفو أو القسامة أو غيرهما.

وكيف كان فمن البعيد كونها إشارة إلى علم القاضي.

فجميع الأحكام تدور مدار هذه الامور الثلاثة، فلو حصل علم لابدّ أن يحصل من أحد هذه الامور فقط، إلا أن يقوم دليل آخر على اعتبار العلم فيؤخذ به بمقدار دالّ الدليل عليه.

4 ويؤيّد ذلك كلّه الفرق بين أبواب القضاء وغيرها من عدم كفاية بعض الأمارات المعتبرة في غيرها فيها أحياناً، كاعتبار أربعة شهود في بعض الحدود، وعدم كفاية أصالة البراءة عند الشكّ في الحقوق هنا، إلا مع اليمين مع أنّ البراءة كافية في سائر الأبواب غير ذلك.

أدلّ القائلين بالجواز مطلقاً

وكيف كان: فقد استدلّ على جواز الحكم مطلقاً كما في «الرياض»[1] وغيره على وفق علم القاضي بامور:

1 دعوى الإجماع عليه من الطائفة المحقّة وقد حكاه كثير من الأكابر، منهم السيّد والشيخ وصاحب «الغنية» وصاحب «السرائر» وغيرهم أعلى الله مقامهم فيما حكي عنهم.

ولكنّ الاعتماد على مثل هذه الإجماعات مشكل كما ذكر في محلّه غير مرّة، لأنّه مدركي مضافاً إلى ظهور الخلاف من بعضهم.

2 إنّ العلم أقوى من البيّنة وجواز الحكم بها يستلزم الجواز بالعلم بطريق أولى.


[1]. رياض المسائل 57: 13 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست