responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 456

وأمّا العلم الموضوعي فحجّيته تابعة لدليل اعتباره في الموضوع فإن أخذ فيه مطلقاً كان حجّة كذلك، وإن أخذ بنحو خاصّ فهو أيضاً كذلك كما في مقام الشهادة.

وإنّما الكلام في أنّ باب القضاء وما هو طريق فصل الخصومة من أيّهما؟

فهل المدار فيه على ثبوت الواقع بالعلم أو الطريق الظنّي المعتبر القائم مقام العلم الطريقي؟

أو لا يكفي ثبوت الواقع فيه للقاضي إلا من طريق خاصّ، فالواجب تحصيل العلم أو الظنّ المعتبر الحاصل من طرق خاصّة، كالبيّنات والأيمان.

وبعبارة اخرى: هل الواجب على القاضي فصل الخصومة وإحقاق الحقوق بما ثبت عنده وتحقّق له من أيّ طريق كان، وإيصال الحقّ إلى صاحبه مهما كان؟ أو اللازم عليه كون الإحقاق من طرق خاصّة عيّنها الشارع؟ فليس العلم أو الظنّ هنا علماً أو ظنّاً طريقياً محضاً بل هما مأخوذان في موضوع حكمه.

وقد ذكر في محلّه أنّه لا مانع من أخذهما في الموضوع بصفة الطريقية.

الذي يظهر بعد التدقيق في أدلّة القضاء وآدابها، أنّ الشارع المقدّس جعل له طرقاً خاصّة، ومن هنا يظهر أنّ استدلال صاحب «الجواهر» وغيره في إثبات حجّية علم القاضي بما ورد في الكتاب العزيز من قوله تعالى: وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ ...[1].

وقوله تعالى: وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ ...[2].

وقوله تعالى: يَا دَاوُودُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ‌


[1]. المائدة( 5): 42.

[2]. النساء( 4): 58 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست