responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 454

أقوال العامّه‌

قال شيخ الطائفة (قدس سره) في كتاب القضاء من «الخلاف» ما خلاصته: «للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام من الأموال، والحدود، والقصاص وغير ذلك، سواء كان من حقوق الله أو من حقوق الناس ولا فرق فيه بين أن يعلم بعد التولية أو قبلها، وفي موضع ولايته أو غير موضع ولايته.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه أي القبول مطلقاً، والثاني أنّه لا يقضي بعلمه بحال [وقد يقال إنّما توقّف فيه لفساد القضاة في عصره‌].

وبه قال من الفقهاء مالك وأحمد. وأمّا أبو حنيفة فإنّه فصّل بين ما إذا علم بذلك بعد التولية في موضع ولايته، وما إذا علم به قبل التولية أو بعدها في غير موضع ولايته.

هذا في حقوق الناس، وأمّا في حقوق الله تعالى فلا يقضي عندهم بعلمه بحال.

ثمّ استدلّ على مختاره بالإجماع وأخبار الطائفة وأدلّة اخرى ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله‌[1].

أقوال الخاصّة

قال صاحب «الجواهر»: «وغيره [غير الإمام المعصوم (ع)] من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس قطعاً وفي حقوق الله تعالى على قولين أصحّهما القضاء وفي «الانتصار» و «الغنية» ومحكيّ «الخلاف» و «نهج الحقّ» وظاهر «السرائر»، الإجماع عليه وهو الحجّة»[2].

وقال النراقي (قدس سره) في «المستند»: «إذا كان الحاكم عالماً بالحقّ فإن كان إمام‌


[1]. راجع: الخلاف 242: 6، المسألة 41.

[2]. جواهر الكلام 88: 40 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست