responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 445

(مسألة 2): لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً، فلا يسقط الحدّ لو ماتوا أو غابوا. نعم، لو فرّوا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة، ويجب عقلًا على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدّمة لوجوب بدئهم بالرجم، كما يجب على الإمام (ع) أو الحاكم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار، ويأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبيّنة.

هل يعتبر حضور الشهود

أقول: وهنا فرعان:

الفرع الأوّل: هل يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ أم لا؟ المشهور عدمه بل ظاهر كلام صاحب «كشف اللثام» وصاحب الجواهر، الإجماع عليه وعن بعض فقهاء العامّة سقوطه بغيابهم.

قال شيخ الطائفة (قدس سره) في «الخلاف»: «إذا تكاملت شهود الزنا، أربعة شهدوا به ثمّ ماتوا أو غابوا، جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم، ويقيم الحدّ على المشهود عليه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: متى غابوا أو ماتوا لم يجز للحاكم أن يحكم بشهادتهم.

دليلنا: أنّه إذا ثبت الحكم بالشهادة جاز تنفيذه مع غيبة الشهود كسائر الشهادات»[1].

والذي يدلّ على هذا المعنى أمران:

أحدهما: أصالة عدم الاشتراط بمعنى الأخذ بإطلاقات أدلّة الرجم والجلد


[1]. الخلاف 387: 5، المسألة 30 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست