responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 44

على الزنا بمرأة محرّمة عليه، فهل عليه مهر المثل، أو على الزاني؟

والذي اختاره في «الجواهر»: «أوّلًا أنّ الضمان على المكرِه الذي هو أقوى من المباشر، ولكن قد ذكرنا هناك أنّه إن لم يكن إجماعاً أمكن القول بالرجوع عليه وإن رجع على الآخر»[1].

أقول: قوّة المكرِه على المباشر إنّما يكون سبباً لإسناد الفعل إليه فقط إذا كان على حدّ الإلجاء والإجبار، مثل من ألقى رجلًا من شاهق على غيره فقتل الغير، أو أخذ بيده فضرب على غيره، أمّا المكرِه فله إرادة مستقلّة، ولذا يقال بصحّة عقده بعد لحوق الرضا. نعم، ملاحظة الأهمّ والمهمّ يبعثه على العمل بالمكره عليه، فالحقّ أنّ قاعدة الإتلاف تشمله في المقام وفي غيره. نعم، يرجع إلى من أكرهه لكون المكرِه هو السبب في هذه الخسارة، وكذا قاعدة لا ضرر كمن قدم طعاماً إلى غيره وبعد أكله علم بأنّه كان مغصوباً، فهو ضامن لما أتلفه من الطعام، ولكنّه يرجع إلى من غرّه كما لا يخفى.

وليعلم أنّ مفروض البحث ما إذا أُكره الزاني على الزنا بعنف مع المرأة التي لا ترضى بذلك. ومنه يظهر: أنّ ما ذكره بعض الأعلام من الشقوق المختلفة خارجة عن محلّ الكلام‌[2].

والحاصل‌: إنّ الزاني في مفروض البحث مكرَه لا أنّه مجبور ولم يسلب عنه اختياره حتّى لا يستند إليه الفعل. نعم، لو خاف من تهديد المكرِه بحيث سلب اختياره كان ما ذكر حقّ، فالفعل مستند إليه وإن كانت قاعدة لا ضرر، أو قاعدة الغرور وأمثالهما توجب رجوعه إلى المكرِه بالكسر.

الخامس: في حكم الولد إذا تولّد منهما بعد الزنا، قال صاحب «الجواهر»: «أمّا


[1]. جواهر الكلام 268: 41.

[2]. الدرّ المنضود 62: 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست