وقال يحيى
بن سعيد في جامع «الشرائع»: «السوط بين سوطين»[2].
وقال صاحب
«المسالك» في باب حدّ المسكر: «وروى العامّة والخاصّة أنّ النبي (ص) كان يضرب
الشارب بالأيدي والنعال»[3].
وقال ابن
قدامة من العامّة في «المغني»: «إنّ الضرب بالسوط ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً
في هذا في غير حدّ الخمر، فأمّا حدّ الخمر فقال بعضهم: يقام بالأيدي والنعال
وأطراف الثياب»، ثمّ استدلّ على مذهبه من الضرب بالسياط حتّى في شرب الخمر بما روى
عنه (ص):
«إذا شرب
الخمر فاجلدوه»
، والجلد
إنّما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط ... والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط وكذلك
غيرهم فكان إجماعاً ... إذا ثبت هذا فإنّ السوط يكون وسطاً لا جديداً فيجرح ولا
خلقاً فيقلّ ألمه»[4].
وكيف كان:
فالذي ورد في الآية الشريفة وروايات هذا الباب في الزنا هو الجلد، والمفهوم منه
كما صرّح به أهل اللغة وغيرهم هو الضرب بالسياط، فلذا قالوا: «المجْلَدة هي
السوط»، وقال الراغب في «المفردات»: «السوط الجلد