responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 432

يؤلم. روي عن زيد بن أسلم أنّ رجلًا اعترف عند النبي (ص) بالزنا فدعا له رسول الله بسوط فأتى بسوط مكسور فقال:

«غير هذا»

فأتى بسوط جديد لم يقطع ثمرته، فقال: «

بين هذين»

، فأتى بسوط قد ركب به ولأن قال: فأمر به فجلد. هذا لفظ الحديث، وعن علي (ع) أنّه قال:

«ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين»

»[1].

وقال يحيى بن سعيد في جامع «الشرائع»: «السوط بين سوطين»[2].

وقال صاحب «المسالك» في باب حدّ المسكر: «وروى العامّة والخاصّة أنّ النبي (ص) كان يضرب الشارب بالأيدي والنعال»[3].

وقال ابن قدامة من العامّة في «المغني»: «إنّ الضرب بالسوط ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في هذا في غير حدّ الخمر، فأمّا حدّ الخمر فقال بعضهم: يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب»، ثمّ استدلّ على مذهبه من الضرب بالسياط حتّى في شرب الخمر بما روى عنه (ص):

«إذا شرب الخمر فاجلدوه»

، والجلد إنّما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط ... والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط وكذلك غيرهم فكان إجماعاً ... إذا ثبت هذا فإنّ السوط يكون وسطاً لا جديداً فيجرح ولا خلقاً فيقلّ ألمه»[4].

وكيف كان: فالذي ورد في الآية الشريفة وروايات هذا الباب في الزنا هو الجلد، والمفهوم منه كما صرّح به أهل اللغة وغيرهم هو الضرب بالسياط، فلذا قالوا: «المجْلَدة هي السوط»، وقال الراغب في «المفردات»: «السوط الجلد


[1]. المبسوط 68: 8.

[2]. نقلًا عن سلسلة الينابيع الفقهية 378: 23.

[3]. مسالك الأفهام 463: 14.

[4]. المغني، ابن قدامة 337: 10 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست