responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 423

(مسألة 6): إذا اريد رجمه يأمره الإمام (ع) أو الحاكم أن يغتسل غُسل الميّت بماء السدر ثمّ ماء الكافور ثمّ القراح، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت؛ يلبس جميع قطعه ويحنّط قبل قتله كحنوط الميّت، ثمّ يرجم فيصلّى عليه، ويدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين، ولا يلزم غسل الدم من كفنه، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، ونيّة الغسل من المأمور، والأحوط نيّة الآمر أيضاً.

يؤمر بالغسل والتكفين قبل الرجم‌

أقول: امر المحكوم بالرجم بالغسل غسل الميّت مع جميع خصوصياته من الأغسال الثلاثة والحنوط، وهذه المسألة من المسائل الخلافية بين الأصحاب والعامّة، وإن كان ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليها، واللازم الكلام في أصل الحكم ثمّ الكلام في خصوصياته من الوجوب أو الاستحباب ومن كيفية الغُسل وشرائطه.

قال صاحب الخلاف: «من وجب عليه الرجم يؤمر بالاغتسال أوّلًا والتكفين، ثمّ يرجم ويدفن بعد ذلك، بعد أن يصلى عليه، ولا يغسل بعد قتله، وقال جميع الفقهاء: أنّه يغسّل بعد قتله ويصلّى عليه، دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون فيه»[1].

وقال صاحب الحدائق بعد استظهار عدم الخلاف بين الأصحاب في المسألة: «لولا اتّفاق الأصحاب قديماً وحديثاً على الحكم المذكور لأمكن المناقشة فيه لخروجه عن مقتضى القواعد الشرعية والاصول المرعية»[2].


[1]. الخلاف 385: 5، المسألة 28.

[2]. الحدائق الناضرة 428: 3 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست