responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 393

والحال هذه لاحتمال كونها رواية واحدة مبهمة مجملة.

ويمكن أن يكون المراد منه أنّه لا يجرّد الزاني عند إجراء الحدّ عليه، بل إن وجد كاسياً ضرب على تلك الحالة وإن وجد عارياً ضرب على تلك الحالة، وعلى كلّ حالٍ لا تجريد عند الحدّ بل يبقى على حالته.

ولكن ذلك إنّما يتصوّر إذا اجري الحدّ بلا فاصلة بعد الوجدان والأخذ وحكم القاضي، أمّا إذا كانت هناك فاصلة زمانية كما في المحاكم في عصرنا يشكل الأخذ بالرواية.

هذا وفي المراد من الحالة التي وجد عليها إشكال من جهتين:

إحداهما: أنّه هل المراد منه حالة الزنا التي يوجد عليها أم الحالة التي بها يؤخذ ويرفع إلى الحاكم؟ بل احتمل بعضهم كون النسخة «يوجد» و «يؤخذ» كليهما، ولكنّ الظاهر أنّ كليهما في مفروض الرواية واحدة بأن وجد على حالة الزنا فأخذ ورفع إلى الحاكم، فهذا النزاع لا فائدة فيه.

ثانيهما: أنّه إنّما يتصوّر فيما كان إثبات الزنا بالبيّنة، وأمّا إذا كان بالإقرار فإنّه خارج عن مصبّ الرواية، وحيث إنّ غالب موارد إجراء الحدّ من هذا القبيل، وإثباته من طريق البيّنة قليل، فالتجريد يكون قليلًا جدّاً.

ثمّ إنّه لو تمّت دلالة رواية إسحاق وكذا رواية طلحة، فهل هما متعارضتان أو هناك طريق للجمع بينهما؟ قد يقال: إنّ الثاني أخصّ من الأوّل فيمكن تقييده به، وحمل رواية إسحاق على صورة وجدانه عارياً.

ولكنّ الإنصاف أنّهما متعارضتان بناءً على أن يكون المراد من الأوّل تجريده بعد أن كان كاسياً، فلا يمكن حمل الثاني عليه، لأنّ المفروض أنّه وجد مجرّداً لا أنّه جرّد بعد أن كان كاسياً، وبعد التعارض لابدّ من الأخذ بالأرجح وهو هنا الأشهر وهو رواية طلحة.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست