responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 392

استاذ الصدوق (قدس سره) إنّ ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس لا اعتمد عليه، وحكى الكشي عن الفضل بن شاذّان الذي هو من أكابر الأصحاب أنّه كان يحبّ العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويقول ليس في أقرانه مثله.

ومن قائل إنّه ضعيف كالشيخ (قدس سره) في «الفهرست» حتّى أنّه نقل عن الصدوق (قدس سره) لا أروي ما يختصّ بروايته ثمّ قال: «إنّه كان يذهب مذهب الغلاة» فراجع كتب الرجال.

هذا، ولكن قرائن وثاقته أكثر وإن كان الجزم به لا يخلو من إشكال.

وعلى كلّ حال فالطريق الثاني للرواية معتبر كافٍ في إثبات المطلوب.

واستدلّ للقول الثاني الذي قيل هو المشهور برواية واحدة وهي ما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (ع) قال:

«لا يجرّد في حدّ ولا يشبح‌

يعني:

يمدّ، وقال: ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها، إن وجد عرياناً ضرب عرياناً، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه»

[1].

وفي سند الحديث إشكال من ناحية طلحة بن زيد فإنّه مجهول أو مذموم في أكثر كلمات أرباب الرجال. نعم في «الفهرست»: «هو عامّي المذهب إلا أنّ كتابه معتمد»[2]، ولكن الاكتفاء بمجرّد ذلك في وثاقته مشكل. نعم قد يقال بانجباره بعمل المشهور من القدماء وهو غير بعيد.

وأمّا من ناحية الدلالة فإشكالها أظهر لأنّ صدرها وذيلها متناقض كما لا يخفى. اللهمّ إلا أن يقال: إنّها روايتان لا رواية واحدة بشهادة تكرار «قال» وحينئذٍ رواية مانعة عن التجريد ورواية مفصّلة بين الحالتين ويجمع بينهما بالتخصيص ويقال ذيلها من قبيل الاستثناء للصدر، ولكن يشكل الاعتماد عليها


[1]. وسائل الشيعة 93: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 11، الحديث 7.

[2]. الفهرست: 149، رقم 371 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست