responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 383

(مسألة 3): إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام (ع) ثمّ الناس، وإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة، ثمّ الإمام (ع) ثمّ الناس.

أوّل من يرجم، الزاني‌

أقول: هذا الحكم مشهور بين الأصحاب حتّى ادّعي فيه الإجماع.

قال شيخ الطائفة: «إذا حضر الإمام والشهود موضع الرجم، فإن كان الحدّ ثبت بالإقرار، وجب على الإمام البدأة به، ثمّ يتبعه الناس، وإن كان ثبت بالبيّنة بدأ أوّلًا الشهود، ثمّ الإمام، ثمّ الناس. وقال أبو حنيفة مثل ذلك، وقال الشافعي: لا يجب على واحد منهم البدأة بالرجم. دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط»[1].

ولكن ظاهر كلامه أنّه واجب مشروط، أعني إذا حضروا يجب عليهم هذا الترتيب دون ما إذا لم يحضروا، ولكن ظاهر كلمات بعض الفقهاء أو المشهور منهم أنّه واجب مطلق أي يجب عليهم الحضور والرجم.

ومنهم من احتمل حمل ذلك على الاستحباب، قال شيخنا الشهيد (قدس سره) في «المسالك»: «ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند عن إثبات الوجوب، وللأخبار المستفيضة في قصّة ماعز وأنّ النبي (ص) لم يحضر رجمه فضلًا عن بدأته به ويظهر من كلام الشيخ (قدس سره) عدم وجوب بدأة الشهود لأنّه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم»[2].


[1]. الخلاف 377: 5، المسألة 15.

[2]. مسالك الأفهام 386: 14 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست