بل وقد ورد
في غير واحد من الروايات تفريق الضرب عند إرادة الجلد على البدن ما عدا الوجه،
ولعلّه لا يمكن إلغاء الخصوصية منه أو دعوى الأولوية، وإذا دار الأمر بين التخيير
والتعيين في أمثال هذا المقام فالمتعّين التعيين، فتأمّل.
وعلى كلّ
حالٍ الأولى لو لم يكن أقوى هو اجتناب الوجه، والرجم من ورائه، والله العالم بحقائق
أحكامه.
الفرع
الثاني: في فرار المرجوم
إذا فرّ
المرجوم من الحفيرة فقد عرفت تفصيل «التحرير» وأنّه إن كان ثبت الزنا بالبيّنة
يردّ مطلقاً، وإن ثبت بالإقرار لا يردّ بشرط أن يكون قد أصابه بعض الأحجار ولو
واحد.
وادّعى
صاحب «كشف اللثام»، الإجماع على الإعادة في الأوّل قال: «ولو فرّ أحدهما اعيد إن
ثبت الزنا بالبيّنة إجماعاً ... ولو ثبت بالإقرار لم يعدّ مطلقاً، وفاقاً للحلبي
والمفيد وسلار وابني سعيد ... وقيل في «النهاية» و «الوسيلة»: بشرط أن يصيبه شيء
من الحجارة»[2].
ويظهر من
الشيخ (قدس سره) في «المبسوط»: أنّ وجوب الردّ عند ثبوت الزنا بالبيّنة، وعدمه عند
ثبوته بالإقرار كلاهما إجماعيان، حيث إنّه بعد ذكر الحكمين قال: «هذا عندنا وقال
المخالف: يترك ولم يفصّلوا»[3].