responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 368

(مسألة 2): يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر، فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة، وإن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة الحجر ولو واحداً لم يردّا، وإلا ردّا. وفي قول مشهور: إن ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً، وهو الأحوط. هذا في الرجم، وأمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه، بل يردّ ويحدّ مطلقاً.

كيفية الدفن للرجم وحكم الفرار

أقول: في هذه المسألة أيضاً فرعان:

الفرع الأوّل: في حكم دفن المرجوم‌

المشهور كما في «الجواهر» أنّ الرجل يدفن إلى حقويه، وهما منتهى الفخذ تحت الخاصرة، والمرأة تدفن إلى ثدييها أو إلى صدرها، وهناك أقوال اخرى أشار إليها صاحب «الرياض»:

1 ما حكي عن «المقنع» من الحفر للرجل بمقدار ما يقوم فيه إلى عنقه.

2 ما عن «المقنعة» و «الغنية» من التسوية بينهما إلى الصدر.

3 ما عن «المراسم» من الحفر له إلى الصدر ولها إلى الوسط.

4 ما عن أبي حمزة من عدم الحفر مطلقاً إن ثبت الزنا بالإقرار[1].

وفي الواقع لابدّ من بيان امور:

أحدها:


[1]. راجع: رياض المسائل 474: 13 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست