responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 340

الفرع الثالث: هل يؤخّر الحدّ عن الرضاع أيضاً إذا احتاج الصبيّ إليه أم لا؟ ظاهر ما عرفت من عبارة التحيّر ذلك، بل صرّح صاحب «الجواهر» بعدم وجدانه الخلاف فيه إذا لم يتّفق للصبيّ مرضعة.

ولكن صرّح السيّد الخوئي (قدس سره) في «المباني» بأنّ المراد أنّها: «ترضعه مدّة اللباء ثمّ ترجم بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ... والإرضاع في الرواية في رواية عمّار الساباطي لابدّ من حمله على الإرضاع مدّة اللباء»[1].

فإن كان مراده ما إذا وجد من يرضعه أو يمكن ارضاعه بما في عصرنا من أنواع اللبن اليابس وشبهها بحيث لا يتضرّر الطفل، فلا كلام، وقد عرفت تقييد عدم الخلاف في كلام صاحب «الجواهر» بما إذا لم يتّفق له مرضعة، وإن كان مراده ما إذا تضرّر فهو غير صحيح فلا فرق بين اللباء وغيره من حيث تقديم الرضاع إذا تضرّر الطفل بتركه وتقديم الحدّ إذا لم يتضرّر، فتدبّر جيّداً.

من العجب حمل الإرضاع في رواية عمّار على خصوص اللباء مع أنّها تأباه فلماذا لم نحملها على ما إذا تضرّر بترك الرضاع كما هو الغالب ولم يوجد له من يرضعه؟

نعم، يظهر من بعض روايات هذا الباب أنّها ترضعه حولين كاملين ومن الواضح أنّه كمال الرضاع ولا يتضرّر الطفل بتركه غالباً وهي ما رواه صالح بن ميثم، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (ع) وقد مرّت الإشارة إليه‌[2].

ولكن ظاهره بل صريحه أنّه كان ذلك قبل تمام الإقرارات الأربعة، بل كان أمره (ع) بإرضاعه حولين كاملين بعد الإقرار الثاني، واستدلّ صاحب «مباني‌


[1]. مباني تكملة المنهاج 214: 1.

[2]. وسائل الشيعة 103: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 16، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست