responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 338

ولو خيف من ضرر على نفسها في هذه الحالة كأن مرضت مرضاً شديداً هل يجوز جلدها أم لا؟ الظاهر عدم جوازه أيضاً لأدلّة نفي الضرر فإنّه يخرج عنها بمقدار ما دلّ عليه الدليل وما هو لازمه عرفاً كبعض ما يحدث في الجلد من ناحية الجلد لا أكثر من ذلك، وهكذا نقول في سائر المقامات.

بقي هنا شي‌ء:

إذا شكّ في الحمل فإن ادّعته يقبل قولها كما في نظائرها، ولكن لو لم يظهر الحمل ولا ادّعته بل كان مجرّد احتمال، قال صاحب «كشف اللثام»: «لم يؤخّر الحدّ ولا اعتبار بإمكان الحمل»[1].

وذكر نحوه صاحب «الجواهر».

ولكن في «الدرّ المنضود» الإشكال في هذا الحكم، لأنّه من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية وذلك لاحتمال كونها حاملًا، بل المقام من قبيل الشبهة، وتدرأ الحدود بالشبهات.

ثمّ أورد على نفسه بإمكان استصحاب عدم الحمل فأجاب عنه بأنّ ذلك إنّما يتمّ إذا كان الموضوع مركّباً لا إذا كان مقيّداً كما في المقام فإنّ الموضوع المرأة غير الحامل ولا يمكن إثباته بالاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت‌[2].

قلت: هذا المقدار مغتفر في أمثال المقام ولا يكون من الأصل المثبت كما ذكرنا في محلّه فإنّ استصحاب الطهارة الواردة في أحاديث الاستصحاب من هذا القبيل أيضاً فإنّ الصلاة ليست مركّبة من الأفعال والطهارة، بل الأفعال مقيّدة بها لأنّها شرط لها فاستصحابها بها غير كافٍ على هذا القول، ولكن لما كانت‌


[1]. كشف اللثام 464: 10.

[2]. الدرّ المنضود 368: 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست