responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 333

(مسألة 7): قالوا: الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه، وتسليمه إلى أهل نحلته وملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم. والأحوط إجراء الحدّ عليه. هذا إذا زنى بالذمّية أو الكافرة، وإلا فيجري عليه الحدّ بلا إشكال.

حكم رجوع أهل الذمّة إلى الحاكم الشرعي‌

أقول: أمّا الحكم بالتخيير فالظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه كما صرّح به صاحب «الرياض» قال: «بلا خلاف أجده وبه صرّح بعض الأجلة وهو الحجّة»[1].

واستدلاله به دليل على قوّة إيمانه بالإجماع هنا.

وصرّح صاحب «الجواهر» أيضاً بعدم وجدانه الخلاف في المسألة[2].

والأصل في هذا التخيير كما صرّح به غير واحد منهم قوله تعالى: فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ‌[3].

فإنّ ظاهرها التخيير لأنّ الإعراض عنهم بمعنى تسليمه إلى أهل نحلته، وقد كانوا يقيمون الحدود والتعزيرات بحسب مذهبهم، والقول بعدم دلالة الإعراض عنهم على تسليمهم إلى أهل نحلتهم وأنّ المسألة مشكلة كما في «جامع المدارك»[4] غير تامّ، لأنّ ظاهر قول تعالى: فَإِنْ جَاءُوكَ‌ دليل على أنّهم كانوا مهتمّين بأمر الحدود وإلا لا وجه لمجيئهم عنده (ص) فإذا لم يحكم بينهم بشي‌ء


[1]. رياض المسائل 467: 13.

[2]. جواهر الكلام 336: 41.

[3]. المائدة( 5): 42.

[4]. جامع المدارك 37: 7 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست