responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 331

عدم الحاجة إلى الأصل بعد صراحة الروايات فيما ذكر من الشرط كما لا يخفى على من راجعها.

2 قد يتوهّم أنّ إجراء هذا الحكم لا سيّما في عصرنا الذي غلب عليه الفساد والمعاصي يوجب أن يكون القتلى كثيرة لا يتحملها المجتمع.

ولكنّك خبير بأنّ إجراء حدّ واحد مع الشرائط الصعبة التي تكون في إثباتها أمر مشكل، وكيف بإجراء أربع مرّات، فهذا الحكم أيضاً من قبيل السهل الممتنع، أي يوجب الوحشة والقلق لأهل الفسوق والعصيان حينما يكون مصداقه قليلًا في الغاية.

3 ذكر صاحب «الرياض» في آخر كلامه: «فإذاً هذا القول أي القول بالقتل في الرابعة في غاية القوّة مع كونه أحوط بلا خلاف ولا شبهة لما فيه من عدم التهجّم على إراقة الدماء»[1].

واستشكل عليه صاحب «الدرّ المنضود»:

أوّلًا: بأنّه لا وجه للاحتياط لأنّه نظير باب التعارض فإنّ القتل في الثالثة ربّما يكون بلا مسوّغ ومبرّر، فهو محذور، كما أنّ القتل في الرابعة أيضاً ربّما يكون من باب التأخير في الحدّ وهو أيضاً حرام ومحذور.

وثانياً: أنّ الجلد في الثالثة إيذاء للمؤمن بلا وجه، لو كان الواجب فيها القتل فيؤدّي إلى خلاف الاحتياط[2]، انتهى ملخّصاً.

ويرد عليه: أنّ دوران الأمر بين المحذورين هنا واضح، إنّما الكلام في أنّ أحد المحذورين أخفّ من الآخر، والمراد من الاحتياط هنا الأخذ بأقلّهما محذوراً، فهو في الواقع احتياط نسبي لا احتياط مطلق، وعليه استقرّ بناء العقلاء


[1]. رياض المسائل 463: 13.

[2]. الدرّ المنضود 341: 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست