responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 326

(مسألة 6): لو تكرّر من الحرّ غير المحصن ولو كان امرأة فاقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة. وقيل: قتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين، وهو غير مرضيّ.

حكم تكرار الزنا من الحرّ غير المحصن‌

أقول: اختلف الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم في المسألة على أقوال:

1 قال صاحب «المسالك»: «أظهرها وهو الذي اختاره المصنّف قتله في الثالثة وهو قول الصدوقين وابن إدريس»[1].

2 أشهر الأقوال كما ذكره هو[2]، وغيره أنّه يقتل في الرابعة، اختاره الشيخ في «المبسوط» والمفيد والمرتضى وأتباعهم والعلامة وجعله المحقّق أولى من حيث الاحتياط في الدماء.

3 أغرب الأقوال أنّه يقتل في الخامسة، ذكره الشيخ (قدس سره) في «الخلاف» وهذا نصّه: «إذا جلد الزاني الحرّ البكر أربع مرّات قتل في الخامسة وكذلك في القذف يقتل في الخامسة والعبد يقتل في الثامنة، وقد روي أنّ الحرّ يقتل في الرابعة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: عليه الحدّ بالغاً ما بلغ، دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم»[3].

وقال السيد المرتضى (قدس سره) في «الانتصار»: «ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ الحرّ البكر إذا زنى فجلد ثمّ عاد فجلد ثمّ عاد الثالثة فجلد أنّه إن عاد الرابعة


[1]. مسالك الأفهام 371: 14.

[2]. يعني صاحب المسالك حيث قال:« وأشهرها أنّه يقتل في الرابعة»، لاحظ: 371: 14.

[3]. الخلاف 408: 5، المسألة 55 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست