responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 322

ظهورها في الحدوث عند الحدوث، ولازمه عدم تداخل الأسباب، فإنّ الحكم إذا كان بصورة القضيّة الشرطية دخل في تلك المسألة، حيث إنّ الأصل عدم التداخل إلا ما خرج بالدليل فاللازم التكرار.

ولا تنافيها الآية الشريفة وأمثالها، لأنّ دلالتها على المطلوب بالإطلاق، ودلالة هذه الروايات بمقتضى ظهور القضيّة الشرطية في الحدوث عند الحدوث، نعم، لو قلنا بالتداخل وأنّ القضيّة الشرطية لا تدلّ على أزيد من الوجود عند الوجود لا الحدوث عند الحدوث كان التمسّك بإطلاق الآية وأشباهها بمكان من الإمكان.

وقد يعبّر عن المسألة كما في «الدرّ المنضود» بأنّه لابدّ من أن نعلم أنّ الحكم جرى على الزنا بعنوان صرف الوجود أو الطبيعة السارية، فلو كان هو الأوّل لم يتكرّر بتكرّره، ولو كان الثاني يتكرّر، ففي بعض الموارد يعلم بأنّه من قبيل الأوّل، كما في الأكل يوماً واحداً من شهر رمضان، وفي بعضها يعلم بأنّه من الثاني، كما في أسباب الضمانات وأشباهها، وقد يشكّ، ولعلّه يستظهر من الآية الكريمة أنّها من الأوّل، ولو شكّ فمقتضى الأوّل هو الأوّل أيضاً.

ولكنّ الأولى أن يقال: المدار على أنّ العنوان مأخوذ وصفاً كالزاني والجنب والمحدث أو من قبيل الفعل؟ فإن كان من قبيل الأوّل يؤخذ بالإطلاق، وإن كان من الثاني، فهو مبنيّ على أنّ ظاهر الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، فيتكرّر، أو الوجود عند الوجود، فلا يتكرّر.

فالاستدلال بالآية لا يخلو من إشكال، فتأمّل.

الأمر الثاني: الأولى أن يتمسّك بالسيرة القطعية فإنّه لم يعهد من القضاة الشرعيين في شي‌ء من الأعصار والأمصار، السؤال عن الزاني والزانية: كم ارتكب هذا الفعل الشنيع، حتّى يجلد بحساب المرّات، كما أنّه لم يعهد ضرب‌

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست