responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 320

(مسألة 5): في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة، بامرأة واحدة أو متعدّدة حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها. هذا إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً واحداً من الحدّ كالجلد مثلًا. وأمّا إن اقتضى حدوداً مختلفة كأن يقتضي بعضه الجلد خاصّة وبعضه الجلد والرجم أو الرجم فالظاهر تكراره بتكرار سببه.

حكم تكرار الزنا

أقول: هذه المسألة وكثير من المسائل الآتية، من المسائل العامّة البلوى للقضاة في كثير من الأعصار، وفي الواقع في المسألة فرعان:

أوّلهما: تكرار الزنا بأيّ وجه كان، هل يوجب تكرار الحدّ إذا كان من نوع واحد أم لا؟

ثانيهما: إنّ تكراره إذا كان من أنواع مختلفة ذات حدود متفاوتة، هل يوجب ذلك أم لا؟

الفرع الأوّل: فالمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً عدم تكرار الحدّ فيه إن لم يقم عليه حدّ، بل استشعر صاحب «الجواهر» من كلام العلامة (قدس سره) وصولها حدّ الإجماع‌[1].

وقال صاحب «كشف اللثام»: «والزنا المتكرّر يوجب حدّاً واحداً إن لم يقم عليه أوّلًا وإن كثر لمزني بها، وفاقاً للمشهور ... خلافاً للصدوق وأبي علي أي ابن الجنيد ... وهو ضعيف»[2].


[1]. جواهر الكلام 334: 41.

[2]. كشف اللثام 481: 10 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست