responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 319

نعم، لو سلّم شمول الأدلّة فمقتضاها بقاؤه ثمّة إلى تمام السنتين لعدم دلالتها على فرض شمولها أزيد من ذلك، فعلى هذا يتمّ ويكمّل الحول الأوّل ثمّ يشرع في الثاني ويتمّ، لأنّ التداخل يحتاج إلى دليل.

الأمر الثامن: إلى أين ينفى البدوي؟

من كان بدوياً لا موطن له فإذا زنى إلى أين ينفى؟ ولا يخفى أنّ إطلاق الروايات منصرف عن هذا الفرض أيضاً، لأنّها ناظرة إلى من زنى في بلده وموطنه، فعلى هذا لا يبعد القول بعدم التغريب، وإن كانت المسألة تحتاج إلى مزيد التحقيق، فتأمّل.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست