responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 315

ما قبله، ولا يبعد حمل الجميع على ما إذا كان بلد الجلد هو وطنه، لأنّه الغالب المنصرف إليه، مضافاً إلى خلوّ الأحاديث الكثيرة الواردة في مقام البيان عنه.

الأمر الثاني: النفي إلى أيّ بلد يكون؟

يظهر من الإطلاقات أنّ الحاكم مختار في هذا الأمر، ينفيه إلى أيّ بلد رأى المصلحة فيه، ولكن في خبر بكير بن أعين، عن أبي جعفر (ع) قال:

«كان أمير المؤمنين‌

(ع)

إذا نفى أحداً من أهل الإسلام، نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام، فنظر في ذلك، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام»

[1].

هذا، ولكنّ الحديث ضعيف من حيث السند وفعله (ع) لا يدلّ على الوجوب مضافاً إلى أنّه ليس فيه تصريح بحدّ الزاني، واحتمل صاحب «الوسائل» أنّ ظاهر النفي هنا للمحارب.

أقول: قد ورد التصريح في غير واحدةٍ من روايات نفي المحارب أنّه ينفي إلى بعض بلاد الإسلام وأنّه إن أمَّ أرض الشرك قتل أو قوتل أهلها[2].

ولكن في بعضها الآخر التصريح بإخراجه من أرض الإسلام كلّها[3].

فهي متعارضة وإن كان أكثرها دالًا على النفي إلى بلاد الإسلام. والعجب من صاحب «الوسائل» أنّه احتمل هنا حمل النفي إلى بلد الشرك على المحارب، واحتمل هناك عكسه وأنّه ليس فيهما يُنفى المحارب ولعلّ المراد نفي غيره.


[1]. وسائل الشيعة 123: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 24، الحديث 6.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 316: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المحارب، الباب 4، الحديث 2 و 3 و 4.

[3]. راجع: وسائل الشيعة 317: 28 و 318، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المحارب، الباب 4، الحديث 6 و 7 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست