responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 311

(مسألة 3): الجزّ: حلق الرأس، ولا يجوز حلق لحيته ولا حلق حاجبه والظاهر لزوم حلق جميع رأسه، ولا يكفي حلق شعر الناصية.

ما المراد من البكر والبكرة؟

بقي الكلام في المراد من البكر في روايات هذا الباب المحكوم بهذه الأحكام الثلاثة؟

قال صاحب «الرياض»: «واختلف الأصحاب في تعريف البكر، من هو؟ فقيل: الذي من ليس بمحصن مطلقاً، كما في صريح «المبسوط» و «الخلاف» و «السرائر» وظاهر العماني والإسكافي والحلبي واختاره أكثر المتأخّرين كما في «المسالك» بل المشهور كما في غيره ... وقيل: كما عن صريح «النهاية» و «الجامع» و «الغنية» و «الإصباح» وظاهر «المقنع» و «المقنعة» و «المراسم» و «الوسيلة» أنّه الذي أملك وعقد له أو عليها دواماً ولم يدخل، وادّعى في «التحرير» عليه الشهرة واختاره فيه وفي «المختلف» وولده في «الإيضاح»»[1].

وقال بعد تقوية القول الثاني: «سيّما وظاهر «الغنية» أنّ عليه إجماع الإمامية»[2].

والذي يدلّ على الأوّل امور:

1 العرف، فإنّ الظاهر من البكر ذلك.

2 الثيّبة، وفي الحديث النبوي المعروف:

«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامّ والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم»

[3].


[1]. رياض المسائل 457: 13.

[2]. رياض المسائل 459: 13.

[3]. السنن الكبرى، البيهقي 222: 8 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست