responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 309

هذه الثلاثة في الجملة ثمّ قال: «بل عليه الإجماع في «المسالك» و «الغنية» وهو الحجّة مضافاً إلى النصوص المستفيضة»[1].

ومع ذلك ليس في كثير من كلمات أعاظم الأصحاب ذكر الجز بل فيها ذكر الجلد والتغريب فقط كالصدوق وال إسكافي وشيخ الطائفة في «الخلاف» وابن زهرة (قدس سرهم).

والعمدة في هذا الحكم كما عرفت روايتا حنّان وعلي بن جعفر[2]، ففي الأوّل، الأمر بجز شعره، وفي الثاني الأمر بحلق رأسه، ومنه يعلم أنّ المراد بالجز هو الحلق، فإنّ الروايات تفسّر بعضها بعضاً وكفى بذلك دليلًا على الوجوب.

ولكنّ الإشكال في خلوّ كثير من روايات الباب منه، كما عرفت‌[3] فلم يذكر فيها إلا الجلد والنفي مع ورودها في مقام البيان والحاجة.

ومن هنا يحتمل أن لا يكون واجباً بل جائزاً، ويكون من كمال الحدّ، أو يكون واجباً من قبيل التعزير الذي يكون أمره بيد الإمام في الجملة، والأحوط العمل به بعد كون جوازه مفروغاً عنه، وكون الفتوى به معروفةً بين الأصحاب، ولكنّ الإنصاف جواز تركه لما عرفت.

ثمّ إنّ ظاهر عبارات جماعة من الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم ك «المقنعة» و «المراسم» و «الوسيلة» تخصيصه بشعر الناصية[4]، ولعلّه للأخذ بالقدر المتيقّن من الروايتين فإنّ جزّ الشعر في الأوّل منهما وحلق الرأس في الثانية


[1]. رياض المسائل 456: 13.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 78: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 7 و 8.

[3]. وسائل الشيعة 61: 28 و 63، و 64 و 65، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 1، الحديث 2 و 6 و 7 و 9 و 12.

[4]. راجع: سلسلة الينابيع الفقهية 27: 23 و 112 و 311 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست