responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 304

فالمسألة مشهورة بيننا إجمالًا، مختلف فيها بينهم، فقال بعضهم بالحدّين في خصوص البكر، وآخرون فيهما، وثالث بالحدّ الواحد، والآخر تعزير موكول بنظر الإمام وله الإغماض عنه أو تبديله بالحبس.

ما المراد بالبكر؟

ثمّ إنّ هنا خلافاً آخر، وهو أنّه ما المراد بالبكر؟ وفيه قولان بين الأصحاب:

1 هو الذي ليس بمحصن مطلقاً كما عن «الخلاف» و «المبسوط» و «السرائر» وظاهر العماني والإسكافي والحلبي وأكثر المتأخّرين، بل ادّعى عليه الشهرة بل الإجماع.

2 هو الذي أملك وعقد دواماً ولم يدخل، وقد حكي ذلك في «الجامع» و «الغنية» و «المقنع» و «المقنعة» و «المراسم» و «الوسيلة» بل عن «التحرير» الشهرة عليه اختاره في «المختلف» وولده في «الإيضاح».

والعمدة في المسألة روايتان أشار إليهما صاحب «الرياض» وغيره:

إحداهما: ما رواه «حنّان» قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع) وأنا أسمع، عن البكر يفجر وقد تزوّج، ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال:

«يضرب مائة، ويجز شعره وينفى من المصر حولًا ويفرق بينه وبين أهله»

[1].

وقد وصفت الرواية بالصحّة لوثاقة رجال السند، بناءً على أنّ المراد ب «حنّان» هو حنّان بن سدير كما هو الظاهر.

ثانيهما: ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه، موسى (ع) بن جعفر قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى، ما عليه؟ قال:

«يجلد الحدّ، ويحلق‌


[1]. وسائل الشيعة 78: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 7 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست