responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 298

الرابع: الجلد والرجم معاً، وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين، فيجلدان أوّلًا ثمّ يرجمان.

من أقسام حدّ الزنا «الجلد والرجم معاً»

أقول: قد عرفت بعض الكلام في هذه المسألة وتوضيح الحال فيها، أصل هذه المسألة معروف بين الأصحاب، حتّى قال صاحب «الجواهر»: «أنّه لا خلاف معتدّ به فيها، بل الإجماع عليه بقسميه إلا ما حكي عن ابن أبي عقيل العماني أنّه أطلق حكم الرجم في المحصن من دون ذكر الجلد فيه أبداً»[1].

وقال شيخ الطائفة (قدس سره) في «الخلاف»: «المحصن إذا كان شيخاً أو شيخة فعليهما الجلد والرجم، وإن كان شابّين فعليهما الرجم بلا جلد، وقال داود وأهل الظاهر: عليهما الجلد والرجم، ولم يفصّلوا، وبه قال جماعة من أصحابنا. وقال جميع الفقهاء: ليس عليهما إلا الرجم دون الجلد»[2].

ولكن يظهر من كلام صاحب «الفقه على المذاهب الأربعة» أنّ المسألة خلافية بينهم حيث قال: «المالكية والشافعية والحنفية قالوا: لا يجوز الجمع بين الجلد والرجم على المحصن، لأنّ حدّ الرجم نسخ حدّ الجلد ورفعه، ولأنّ الحدّ الأصغر ينطوي تحت الحدّ الأكبر ولا تحصل منه الفائدة المرجوّة وهو الزجر والإقلاع عن الذنب حيث إنّ الجاني سيموت.

ثمّ قال: الحنابلة قالوا: إنّ المحصن يجلد في اليوم الأوّل ثمّ يحدّ بالرجم في اليوم الثاني لما روي عن النبي (ص) أنّه جلد رجلًا يوم الخميس ورجمه يوم‌


[1]. جواهر الكلام 318: 41.

[2]. الخلاف 366: 5، المسألة 2 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست