responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 29

(مسألة 4): يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزاني والزانية البلوغ، فلا حدّ على الصغير والصغيرة. والعقل، فلا حدّ على المجنونة بلا شبهة، ولا على المجنون على الأصحّ. والعلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهاداً أو تقليداً، فلا حدّ على الجاهل بالتحريم، ولو نسي الحكم يُدرأ عنه الحدّ، وكذا لو غفل عنه حال العمل، والاختيار، فلا حدّ على المكره والمكرهة. ولا شبهة في تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقّق في طرف المرأة.

الشرائط الأربعة لثبوت الحدّ

أقول: وقد ذكر فيها شرائط أربعة لجريان حكم الحدّ وهي البلوغ والعقل والعلم والاختيار، صرّح بذلك كلّه في «المختصر النافع»، ومن الواضح اشتراط ذلك في كلّ منهما بالنسبة إلى إجراء الحدّ في حقّه، فلو كان أحدهما بالغاً عاقلًا عالماً مختاراً جرى الحكم في حقّه، وإن كان الآخر فاقداً لبعض هذه الشروط أو لجميعها.

وفي «الشرائع» ذكر العلم والتحريم والاختيار والبلوغ فقط ولم يذكر العقل هنا، ولعلّه اكتفى بذكر العلم، أو الاختيار، مع أنّه ليس كذلك، لأنّ المجنون يمكن أن يكون عالماً بالحكم الشرعي مختاراً، فإنّ الجنون له فنون وأشكال كثيرة يجتمع بعض حالاته مع العلم بالحكم الشرعي، بل مع علوم كثيرة، بل الاختيار أيضاً، نعم أشار إلى عدم جريان الحدّ في خصوص المجنونة فيما يظهر من بعض كلماته، فلعلّ إعراضه عنه كان اعتقاداً منه بجريان الحدّ في خصوص المجنون، وإن كان لا يجري في المجنونة لما سيأتي بيانه.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست