فإنّ إطلاق
الحكم بالجلد على المرأة، حتّى المحصنة شاهد على المقصود، والاستدلال به أضعف ممّا
سبق كما لا يخفى.
2 قلّة
حرمتهما الصغيرة أو المجنونة بالنسبة إلى الكاملة.
وفيه: أنّه
استحسان ظنّي لا يقاوم الإطلاقات.
3 نقص
اللذّة فلا تجب العقوبة فيه بما يجب في الكامل.
وفيه
أيضاً: أنّه كسابقه، فإنّ الأمر في نصوص هذا الباب لا يدور مدار اللذّة
ومقدارها ونقصها وكمالها، بل يدور مدار صدق الزنا وهو حاصل في المقام.
4 يظهر من
عبارة «السرائر» أنّه كان هناك رواية خاصّة في المسألة حيث قال: «قد روى أنّه إذا
زنى الرجل بصبية لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ لم يكن عليه أكثر من الجلد وليس عليه
رجم ... وروي أنّ الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصناً وكان عليه
مائة جلدة»[2]، وهي
منجبرة بالشهرة لا سيّما أنّه لا يعمل بأخبار الآحاد.
وفيه: إنّ
الشهرة غير ثابتة كما يظهر ممّا مرّ بل لم يثبت أنّه نفسه أفتى على أساس هذه
الرواية لذكره «رُوي» بل لعلّه ظاهر في توقّفه في المسألة كما لا يخفى.
5 قد يستدلّ
بموثّقة ابن بكير، عن أبي مريم، قال: سألت أبا عبدالله (ع) في
[1]. وسائل الشيعة 83: 28،
كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 9، الحديث 5.