اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 274
بل لو أغمضنا النظر
عن حديث جعفر وما أشبهه لبعض الإشكالات، أمكن القول بسقوط الحدّ مطلقاً وذلك لعموم
حديث الجبّ وإطلاقه، الحاكم على إطلاق موثّقة حنّان، كما لا يخفى، مضافاً إلى
الشبهة، فالقول بالسقوط مطلقاً غير بعيد. نعم إذا علم بأنّ الإسلام ليس واقعياً
وإنّما هو أمر ظاهري للتخلّص لم يكف في سقوط الحدّ.
هذا، وقد
يقال بحكومة إطلاق موثّقة حنّان على حديث الجبّ، وفيه إشكال ظاهر، بل الأمر
بالعكس، لأنّ ملاك الحكومة إنّما هو نظر دليل إلى دليل آخر، وحديث الجبّ ناظر إلى
جميع الأحكام الثابتة قبله. نعم حديث جعفر وأمثاله لو ثبت كان صريحاً في التفصيل
ومقدّماً على حديث الجبّ، فتدبّر جيّداً.
بقي هنا
شيء:
إنّ ظاهر
عبارات القوم اختصاص القتل بالكافر فلا تقتل المسلمة المطاوعة له، وذلك لعدم إمكان
إلغاء الخصوصية، فكأنّ هذا نشأ من هتك حرمة الإسلام من ناحية الكافر وجسارته على
المسلمين كمن خرج عن شرائط الذمّة، ولكن في «فقه الرضا» على ما حكاه في «المستدرك»