responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 269

قال: «وممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ الذمّي إذا زنى بالمسلمة ضربت عنقه»[1]، وكذا الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في «المقنعة» و «النهاية» وغيرهما من قدماء الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم.

وقال صاحب «الرياض»: «وكذا يقتل الذمّي، بل مطلق الكافر إذا زنى بمسلمة كارهة أو مطاوعة ... إجماعاً في المقامين على الظاهر المصرّح به في كثير من العبائر ... وهو الحجّة ...»[2].

واستدلّ له بروايتين:

1 ما رواه حنّان بن سدير، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة، قال:

«يقتل»

[3]، ووصفت الرواية بالموثّقة نظراً إلى حنّان وما قيل فيه: أنّه واقفي، وطريق الشيخ (قدس سره) إليه صحيح في «التهذيب» على ما في «جامع الرواة»، مضافاً إلى أنّ عمل الأصحاب بها يغنينا عن البحث في سندها.

2 ما رواه جعفر بن رزق الله، في حديث طويل في رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة على عهد المتوكّل فأراد إقامة الحدّ عليه، فأسلم إلى أن قال: كتب أبو الحسن الثالث (ع):

«يضرب حتّى يموت‌

»، وفيه تصريح بأنّه لا ينفعه إيمانه وإسلامه بعد ذلك‌[4]، هذا.

وراوي الحديث جعفر رجل مجهول وهو قليل الحديث جدّاً، ولم يرو عنه في «جامع الرواة» غير هذا الحديث، وقد يستبعد مضمونه بأنّ سؤال المتوكّل مع شدّة بغضه للإمام الهادي (ع) عنه في مثل هذه المسألة بعيد جدّاً، ولا يقاس على ما


[1]. الانتصار: 526.

[2]. رياض المسائل 449: 13.

[3]. وسائل الشيعة 141: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 36، الحديث 1.

[4]. راجع: وسائل الشيعة 141: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 36، الحديث 2 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست