وقال
سيّدنا الاستاذ الخوئي (قدس سره) في «مباني التكملة»: «ولا فرق في هذا الحكم بين
الرجل والمرأة إذا تابعته»[2].
وقال صاحب
«الدرّ المنضود»: الظاهر قتلها أيضاً[3]، وادّعى
بعضهم عدم الخلاف فيه، ولعلّه كذلك لا للفتوى به بل لقلّة من تعرّض له.
وكيف كان
فلا يمكن الاستدلال به لأمرين:
الأوّل: ما رواه
أبو أيّوب في الصحيح قال: سمعت ابن بكير بن أعين يروى عن أحدهما (ع) قال:
«من زنى
بذات محرم حتّى يواقعها إلى أن قال وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما
أخذت
»[4]، ولكن قد عرفت أنّه دليل على جواز
القتل بضربة واحدة لا على لزومه ووجوبه، وقد مرّ الكلام فيه.
الثاني: وحدة
الملاك، وهو كذلك، فإنّ العرف هنا حاكم بعدم الفرق ويؤيّد الاستقراء، فإنّه حاكم
بوحدة الحكم فيهما قتلًا وضرباً ورجماً، فتدبّر جيّداً.
الفرع
الثاني: الحدّ في زنا الذمّي بمسلمة هو القتل
قال صاحب
«الجواهر»: «الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان بشرائط الذمّة أو لا،
فإنّ حدّه القتل بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكيّ منهما مستفيض»[5].
وممّن حكى
عنه الافتاء به صريحاً السيّد المرتضى (قدس سره) في «الانتصار» حيث