responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 268

قتلا جميعاً محصنين كانا أو بكرين»

[1].

وقال سيّدنا الاستاذ الخوئي (قدس سره) في «مباني التكملة»: «ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته»[2].

وقال صاحب «الدرّ المنضود»: الظاهر قتلها أيضاً[3]، وادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه، ولعلّه كذلك لا للفتوى به بل لقلّة من تعرّض له.

وكيف كان فلا يمكن الاستدلال به لأمرين:

الأوّل: ما رواه أبو أيّوب في الصحيح قال: سمعت ابن بكير بن أعين يروى عن أحدهما (ع) قال:

«من زنى بذات محرم حتّى يواقعها إلى أن قال وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت‌

»[4]، ولكن قد عرفت أنّه دليل على جواز القتل بضربة واحدة لا على لزومه ووجوبه، وقد مرّ الكلام فيه.

الثاني: وحدة الملاك، وهو كذلك، فإنّ العرف هنا حاكم بعدم الفرق ويؤيّد الاستقراء، فإنّه حاكم بوحدة الحكم فيهما قتلًا وضرباً ورجماً، فتدبّر جيّداً.

الفرع الثاني: الحدّ في زنا الذمّي بمسلمة هو القتل‌

قال صاحب «الجواهر»: «الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان بشرائط الذمّة أو لا، فإنّ حدّه القتل بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكيّ منهما مستفيض»[5].

وممّن حكى عنه الافتاء به صريحاً السيّد المرتضى (قدس سره) في «الانتصار» حيث‌


[1]. نقلًا عن سلسلة الينابيع الفقهية 66: 23.

[2]. مباني تكملة المنهاج 192: 1.

[3]. راجع: الدرّ المنضود 276: 1.

[4]. وسائل الشيعة 113: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 19، الحديث 1.

[5]. جواهر الكلام 313: 41 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست