responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 267

نعم، يحتمل بعيداً عمل الأصحاب بما في رواية البراء كما ذكره الشيخ (قدس سره) في كلماته.

هذا، مضافاً إلى أنّه لا يستفاد من رواية السكوني الحاكية لفعله (قدس سره) في مورد امرأة الأب أنّ هذا كان متعيّناً، لعدم دلالة الفعل عليه، بل لعلّه كان من مصاديق التخيير فيجوز القتل أو الرجم كلاهما، وحيث إنّ الحكم في المحارم النسبيّة القريبة هو القتل وهو البعيد أن يكون حكم الزنا بامرأة الأب أشدّ من الزنا بالامّ نفسها أخذ الأصحاب هنا بالاحتياط وأفتوا بالفرد الأسهل وهو القتل.

والحاصل: أنّه يستفاد من خبر السكوني حصر الحكم في الرجم، والجمع بينه وبين ما دلّ على القتل في الامّ والاخت يقتضي الحكم بالتخيير، وإنّما أخذ الأصحاب بالفرد الأسهل رعاية للاحتياط في المقام.

ولعلّ تعبير المحقّق (قدس سره) ب «قيل» إنّما هو من ناحية عدم وضوح مدرك الحكم.

وعلى كلّ حالٍ يشكل العدول عمّا ذكره المشهور في المسألة من الحكم بالقتل، ولكن مع ذلك فالمسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل فيها، وعلى فرض القول به في امرأة الأب، فهل يتعدّى منه إلى موطوئته أو امرأة الابن؟ مشكل جدّاً.

وفي «فقه الرضا (ع)»:

«ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شي‌ء عليها»

[1].

الأمر الخامس: هل تقتل المرأة في الزنا بالمحارم؟

هل الحكم في المرأة في الزنا بالمحارم أو امرأة الأب أيضاً القتل إذا كانت مطاوعة؟ قلّما يوجد البحث عنه في كلمات الأصحاب، ولكن صرّح به بعضهم، قال الحلبي في «الكافي»:

«وإن كانت من المحرمات بالنسب‌


[1]. مستدرك الوسائل 59: 18، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 17، الحديث 4 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست