هذا، ولكن ذكر الزنا معه لو كان ظاهراً في القُبل ربّما يوجب انصراف الإتيان والفجور إليه.
وكذا ورد عنوان «الفجور» مع عنوان الزنا في حديث أبي عبيدة عن الباقر (ع)[1] وغيره.
وقد ورد عنوان
«إصابة الفاحشة»
في حديث أبي بصير المرادي عن أبي عبدالله (ع) قال: في العبد يتزوج الحرّة، ثمّ يعتق فيصيب فاحشة، فقال:
«لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق»
[2].
ففيه عنوان «الفاحشة»، أمّا «المواقعة» فهو بالنسبة إلى حليلته.
وقد ورد عنوان «المواقعة» في حديث الحلبي عن أبي عبدالله (ع): في رجل زوّج أمته رجلًا ثمّ وقع عليها، قال:
«يضرب الحدّ»
[3]، وكذلك غيره.
وقد ورد عنوان «المجامعة» في حديث محمّد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال:
«إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني ...»
[4].
وقد ورد عنوان «الإتيان» في حديث محمّد بن مسلم عن الباقر (ع): في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها:
«عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة»
[5].
وهناك عناوين اخرى أيضاً غيرها مثل عنوان «الإدخال» و «الإيلاج» مثل ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال:
«إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم»
[6].
[1]. راجع: وسائل الشيعة 73: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 3، الحديث 2.
[2]. وسائل الشيعة 77: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 7، الحديث 5.
[3]. وسائل الشيعة 79: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 8، الحديث 2.
[4]. وسائل الشيعة 79: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 8، الحديث 1.
[5]. وسائل الشيعة 81: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 8، الحديث 6.
[6]. وسائل الشيعة 320: 21، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 54، الحديث 9 ..