responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 259

لو كان المراد منه القتل كان تقييده بالواحدة وتقييده بقوله:

«أخذت منه ما أخذت»

مخالفاً للمقصود، فتأمّل.

والعجب أنّه رمى خبر الخلود في السجن بالضعف مع أنّ ما استند إليه أيضاً ضعيف.

وقد يقال أيضاً: إنّ غلبة حصول القتل بالضربة الواحدة ولا سيّما في العنق يوجب حمل الروايات على هذا المعنى، أو يقال اريد منه القتل مع شدّة العذاب لأنّه يمنع في السجن عن التداوي فيموت غالباً.

وفيه: أوّلًا: أنّ الغلبة غير ثابتة، فإنّ السيف والضاربين والمضروبين مختلفة جدّاً.

وثانياً: ينافيه ما ورد من أنّه لو نجا خلد في السجن، فإنّ الخلود دليل على إمكان النجاة.

وثالثاً: لا دليل على المنع عن التداوي بعد ذلك.

رابعاً: ينافي ذلك قوله:

«أخذت منه ما أخذت»

الوارد في بعض الروايات الصحيحة في الباب كصحيحة عبدالله بن بكير بن أعين‌[1].

ولذلك كلّه مال بعض المعاصرين إلى العمل بظاهر الروايات وعدم إجراء حدّ القتل عليه.

هذا، ولكن يمكن الاستشهاد على وجوب القتل هنا مضافاً إلى أنّ المسألة مشهورة بين الأصحاب غاية الاشتهار كشهرتها بين علماء العامّة بامور:

1 التصريح بوجوب الرجم في من زنى بامرأة أبيه، في خبر السكوني الآتي، وقد أفتى المشهور فيما حكي عنهم بوجوب القتل فيه، والخبر منجبر


[1]. راجع: وسائل الشيعة 113: 28، كتاب الحدود والتعزيرات أبواب حدّ الزنا، الباب 19، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست