اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 258
الحكم بالقتل
خالياً من الدليل، مع كونه مشهوراً أو مجمعاً عليه، وهذا من أشدّ الإشكالات في
المسألة.
وقد وقع
المعاصرون في شبهات من حلّ هذا الإشكال، وقال بعض أعلام العصر ما حاصله: «إنّه وإن
لم تكن هذه الروايات ظاهرة في مسألة القتل، ولكن يمكن استفادته من قرينة خارجية
وهي ما ورد في باب اللواط بعين هذا التعبير مع أنّ المراد منه القتل قطعاً.
فقد روى
سليمان بن هلال، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال:
«إن كان
دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب اقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما
أخذ»