responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 254

الفرع الأوّل: الزنا بالمحارم‌

الظاهر أنّ الحكم بالقتل فيه إجماعي.

قال صاحب «الرياض»: «اعلم أنّه يجب القتل على الزاني بالمحرّمة عليه نسباً كالامّ والبنت والاخت وبناتها وبنات الأخ والعمّة والخالة بلا خلاف أجده، وبه صرّح جماعة حدّ الاستفاضة، بل عليه الإجماع في «الانتصار» و «الخلاف» و «الغنية» وهو الحجّة مضافاً إلى النصوص المستفيضة»[1].

وقال صاحب «الجواهر» بعد قول المحقّق: «أمّا القتل فيجب على من زنى بذات محرم»: بلا خلاف أجده كما اعترف به غير واحد بل الإجماع عليه بقسميه، بل المحكيّ منهما مستفيض كالنصوص الدالّة على ذلك في الجملة[2].

وقال شيخ الطائفة (قدس سره) في «الخلاف»: «إذا اشترى ذات المحرّم كالامّ والبنت والاخت والعمّة والخالة من النسب أو الرضاع فوطأها مع العلم بالتحريم كان عليه الحدّ، وقال الشافعي: في الاخت والعمّة والخالة والاخت من النسب أو الرضاع قولان أحدهما عليه الحدّ، والثاني لا حدّ عليه، وبه قال أبو حنيفة»[3].

وليس في هذا الكلام دلالة على أنّ الحدّ ماذا؟ بل الكلام ناظر إلى هذا الحدّ يدرأ بمجرّد الاشتراء وهل تعدّ شبهة حتّى مع العلم بالحرمة.

وقال في المسألة 29: «إذا عقد النكاح على ذات محرّم له كامّه أو بنته أو اخته أو خالته أو عمّته من نسب أو رضاع أو امرأة أبيه ... فعليه القتل في وطء ذات المحرّم والحدّ في وطء الأجنبيّة، وبه قال الشافعي إلا أنّه لم يفصّل، وقال‌


[1]. رياض المسائل 447: 13.

[2]. جواهر الكلام 309: 41.

[3]. الخلاف 376: 5، المسألة 13 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست