responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 253

القول: في الحدّ

وفيه مقامان:

الأوّل: في أقسامه‌

للحدّ أقسام:

الأوّل: القتل، فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالامّ والبنت والاخت وشبهها، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى. وهل تلحق الامّ والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه تردّد، والأحوط عدم الإلحاق. والأحوط عدم إلحاق المحارم السببية كبنت الزوجة وامّها بالنسبية. نعم، الأقوى إلحاق امرأة الأب بها، فيقتل بالزنا بها. ويقتل الذمّي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة؛ سواء كان على شرائط الذمّة أم لا، والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ فيه إشكال؛ وإن لا يبعد عدم السقوط. وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها.

أقول: في المسألة فروع ثلاثة بما فيها من المسائل، حدّ القتل في الزنا بالمحارم، والذمّي، والعنف والإكراه.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست