responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 247

أوّل من فرّق الشهود إلا دانيال»

[1].

أضف إلى ذلك ما ذكره صاحب «الوسائل» من أنّه: «لو وجب التفريق وكان كلّياً لانتفت فائدته، وبطلت حكمته، لأنّهم يعلمون أنّهم يفرّقون فيتّفقون على الكذب وعلى تلك الجزئيات»[2].

هذا، ولكن الإنصاف أنّه لا يبعد القول بالوجوب وجوب التفريق بين الشهود وكذا بين أرباب الدعوى إذا كان طريق كشف الحقّ منحصراً فيه، للأمر بإقامة القسط والحكم بالعدل في الآيات الكريمة والروايات الكثيرة، وإذا وجب ذلك وكان الطريق منحصراً في التفريق وجب، بل ولو احتمل ذلك احتمالًا معتدّاً به لا يبعد الوجوب، وأمّا قوله (ع):

«أنا أوّل من فرّق الشهود

...»، فلعلّه إشارة إلى عدم ابتلاء من كان قبله بذلك لكون الشهود عندهم مطمئنين، أو عدم معرفة كثير من القضاة بهذا الأمر، فإنّه يحتاج إلى لطافة ذوق وقريحة وخبرة بهذه الامور.

وأمّا احتمال الكراهة والحرمة التي أشار إليه صاحب «الرياض» وغيره رضوان الله تعالى عليهم فهو حقّ بعنوان القضيّة الموجبة الجزئية إذا كان الشهود معتمدين لا يحتمل التواطئ على الكذب في حقّهم، أو كان ذلك سبباً للإزراء بهم‌[3] وإيراد النقص عليهم.

وأمّا ما ذكره صاحب «الوسائل» فهو ممنوع، لأنّ علم الشهود أو أرباب الدعوى بذلك لا يمنع عن الانتفاع بهذه الطريقة، فإنّ توافقهم على جميع الخصوصيات مشكل جدّاً لا سيّما إذا سئل عنهم عن امور كثيرة، وتكرّر ذلك في أوقات مختلفة فإنّ اختلافهم في الجواب لو كانوا كاذبين كثير جدّاً.


[1]. وسائل الشيعة 278: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب 19، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 278: 27، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب 19، الحديث 1.

[3]. الإزراء، التهاون بالناس ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست