responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 24

(مسألة 3): يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قُبلًا أو دُبُراً، وفي عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً ولو لم يكن بمقدار الحشفة، والأحوط في إجراء الحدّ حصوله بمقدارها، بل يدرأ بما دونها.

أقول: في المسألة فرعان:

الفرع الأوّل: هل يعتبر في صدق الزنا كونه في القُبُل، فلو وطأها في دُبرها فهل هو ملحق بالزنا أو تجري عليه أحكام اللواط، وهل يجلد أو يقتل؟

قال العلامة (قدس سره) في «المختلف» فيما حكاه عنه صاحب «كشف اللثام»: «إنّ المشهور هو الأوّل كونه من الزنا وعن ابن إدريس والمحقّق وابن حمزة أيضاً كذلك، ولكن يظهر من كلماتهم أنّ هناك قولًا بكونه من اللواط»[1].

وقال الشهيد الثاني (قدس سره) في «شرح اللمعة»: «والمراد بالفرج العورة، كما نصّ عليه الجوهري فيشمل القُبل والدُبر وإن كان إطلاقه على القُبل أغلب»[2].

وقال ابن قدامة في «المغني»: «لا خلاف بين أهل العلم في أنّ من وطأ امرأة في قُبلها حراماً لا شبهة له في وطئها أنّه زان يجب عليه حدّ الزنا إذا كملت شروطه، والوطء في الدُبر مثله في كونه زنا، لأنّه وطء في فرج المرأة لا ملك له فيها ولا شبهة ملك فكان زنا كالوطء في القُبل، ولأنّ الله تعالى قال: وَاللاتِي يَأتِينَ الفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُم ...[3]، ... والوطء في الدُّبر فاحشة بقوله تعالى في قوم لوط: ... أتَأتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أحَدٍ مِنَ العَالَمِينَ‌[4]، ... ويقال:


[1]. راجع: كشف اللثام 408: 10.

[2]. الروضة البهية 16: 9.

[3]. النساء( 4): 15.

[4]. الأعراف( 7): 80 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست