responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 238

(مسألة 16): يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة رجماً كان أو جلداً ولا يسقط لو تاب بعده. وليس للإمام (ع) أن يعفو بعد قيام البيّنة، وله العفو بعد الإقرار كما مرّ. ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ.

حكم التوبة بعد قيام البيّنة أو الإقرار

أقول: في المسألة فروع ثلاثة:

الفرع الأوّل: لا خلاف في سقوط الحدّ بالتوبة بين الأصحاب، قال صاحب «الجواهر»: «بلا خلاف أجده، بل في «كشف اللثام» الاتّفاق عليه»[1].

واستدلّ له كما في «المسالك»: ب «أنّ التوبة تسقط الذنب وعقوبة الآخرة فعقوبة الدنيا أولى»[2].

وفيه: أنّ التوبة تسقط عقوبة الآخرة حتّى بعد قيام البيّنة مع أنّ عقوبة الدنيا لا تسقط كما سيأتي إن شاء الله.

والحاصل: إنّه لا ملازمة بين الأمرين كما ذكروه في باب المرتدّ الملّي وأمثاله، هذا أوّلًا.

وثانياً: تمسّكاً بمرسلة جميل، عن رجل، عن أحدهما (ع) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح، فقال:

«إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ

»، قال ابن أبي عمير قلت: فإن كان امرأ غريباً لم تقم؟ قال:

«لو كان خمسة أشهر أو أقلّ وقد ظهر منه‌


[1]. جواهر الكلام 307: 41.

[2]. مسالك الأفهام 358: 14 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست