responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 237

(مسألة 15): إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ، ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع، خلافاً لبعض أهل الخلاف. وكذا لا يسقط بتكذيبه.

حكم الإقرار بعد الشهادة

أقول: قال صاحب «كشف اللثام» عند شرح كلام «القواعد»: «وإذا كملت الشهادة لم يسقط الحدّ بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات بالإجماع وعموم النصوص خلافاً لأبي حنيفة، بناءً على أنّه بالإقرار يسقط حكم الشهادة ولا يحدّ المقرّ بالإقرار أقلّ من الأربع ولا بتكذيبه بلا خلاف»[1].

ومثله ما في «الخلاف» ولكن لم يستدلّ بالإجماع، بل بعموم الأخبار فقط[2].

والإنصاف أنّ المسألة أوضح من أن تحتاج إلى البحث ف إنّه لا معنى لسقوط حكم الشهادة بعد الإقرار فإنّه مؤيّد لها لا أنّه مخرب لها، والعجب من حكم أبي حنيفة فيما يحكى عنه بعدم تأثير التكذيب في أمر الشهادة مع حكمه بسقوطه بالتصديق، وهذه من الفتاوى التي تمسّك السماء بسببها ماءها والأرض بركاتها.


[1]. كشف اللثام 432: 10.

[2]. راجع: الخلاف 380: 5، المسألة 19 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست