responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 236

(مسألة 14): تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد، فلو قالوا: «إنّ فلاناً وفلاناً زنيا» قبل منهم وجرى عليهما الحدّ.

شهادة الأربعة على اثنين‌

أقول: المسألة ممّا لا خلاف فيها، كما قال صاحب «الرياض» بعد قول المحقّق (قدس سره): «وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد» هذا نصّه: «كما هنا وفي «السرائر» و «التحرير» و «الإرشاد» وغيرها من كتب الأصحاب وعليه لاخلاف فيه»[1].

واستدلّ صاحب «الجواهر» بعموم الأدلّة فقط، وهو كذلك لأنّ المدار على قيام الشهود الأربعة وهو هنا حاصل، وكما أنّهم إذا شهدوا على رجل ثمّ بعده على رجل آخر تقبل شهادتهم بغير إشكال، فكذا إذا جمعوا في الشهادة.

واستدلّ له بعضهم بعد ذلك برواية عبدالله بن جذاعة أيضاً، قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا، قال (ع):

«يرجمون»

[2].

ويمكن الاستدلال له أيضاً بما رواه أبو بصير، قال: قال أبو عبدالله (ع):

«لا يرجم الرجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة»

[3].

ومثله صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر الباقر (ع)[4]، فإنّ ظاهر ضمير التثنية ما ذكرناه.


[1]. رياض المسائل 445: 13.

[2]. وسائل الشيعة 96: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 7.

[3]. وسائل الشيعة 95: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 4.

[4]. راجع: وسائل الشيعة 97: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 12، الحديث 11 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست