responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 224

(مسألة 12): لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر، حدّ من شهد للفرية، ولم ينتظر مجي‌ء البقيّة لإتمام البيّنة، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا، وقالوا: لنا رابع سيجي‌ء، حدّوا. نعم، لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعة، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد، وهكذا ثبت الزنا، ولا حدّ على الشهود، ولا يعتبر تواطؤهم على الشهادة، فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تمّ النصاب وثبت الزنا، ولو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعاً للشهادة ونكل بعض يحدّ من شهد للفرية.

إذا حضر بعض الشهود دون بعض‌

أقول: هذه المسألة من تتمّة مسألة إثبات الزنا بشهادة الأربعة، فيها فروع أربعة كلّها واضحة، وفي الحقيقة يرجع الكلام فيها في وحدة زمان الشهادة ومكانها.

الفرع الأوّل: ناظر إلى لزوم وحدة الزمان في حدّ الزنا، مقتضى الإطلاقات عدم اعتبارها، ولكن باعتبار الأدلّة الخاصّة لا مناص من حضور الشهود في زمان واحد، فلو شهد بعضهم في زمان وبعض آخر في وقت آخر لم يثبت الزنا ويثبت حدّ القذف في حقّ الشهود وإن كانوا أربعة.

قال صاحب «الجواهر»: «بلا خلاف محقّق أجده إلا ما يحكى عن جامع ابن سعيد وهو شاذّ»[1].

وإليك نصّ كلام ابن سعيد حيث قال: «وإن شهد ثلاثة في وقت ثمّ تمّ العدد


[1]. جواهر الكلام 304: 41 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست