responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 22

في فرج إنسان انثى محرّمة عليه بالأصالة مع إصابة الفرج»، فدخل الصغير والكبير من الطرفين والعاقل والمجنون، وخرج الخنثى والمحرّمات بالعرض، كما إذا كانت المرأة حائضاً وفي حال الاعتكاف والإحرام وغيرهما ممّا تكون الحرمة فيه بالعرض، وكذا خرج بالإصابة فيه ما لا إصابة فيه كما عرفت سابقاً.

كلّ ذلك لصدق عنوان الزنا عرفاً، والموضوعات متّخذة من العرف بعد إن لم تكن لها حقيقة شرعية، والعرف لا يقول بصدق الزنا في غير الفرج، مثل التفخيذ ولا غير الآلة كذلك، كذكر الخنثى غير المشكل الذي يعلم أنّه انثى في الواقع وأنّه عضو زائد، على الأقلّ من الشكّ، وكذلك الخنثى المشكل للشكّ في كونه زائداً أو غير زائد، ولا يجوز التمسّك بعموم العام في الشبهات الموضوعية، وأمّا في صورة كون الحرمة بالعرض فالوقاع وإن كان حراماً، لكن لا يصدق عليه عنوان الزنا، وكذا إذا كان في الوعاء.

والحاصل: أنّه لما كانت أحكام الحدّ في أدلّة الشرع واردة على عنوان الزنا لابدّ من صدقه عليه قطعاً حتّى تجري عليه أحكامه، ولا يكفي الشكّ أيضاً، وحيث إنّ الزنا لا يصدق عرفاً بدون هذه القيود الأربعة قطعاً أو احتمالًا فلا تجري عليه الأحكام.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست