اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 218
يستفسران فإن أبديا
أو أحدهما سبباً له درأ الحدّ»[1].
وقد أورد
على كلام «القواعد» في ذيل كلامه بعض الإيراد.
قلت: وهذا
الكلام ممنوع من جهات:
أوّلًا: لأنّهم
إذا شهدوا بوقوع الزنا بالإدخال والإخراج إمّا ما هو صريح أو ظاهر ظهوراً تامّاً
في هذا المعنى لم يبق حاجة إلى التصريح بعدم العلم بالعقد وأمثاله، لأنّ عنوان
الزنا صريح أو ظاهر في عدم سبب التحليل، وهل يعدّ المجامعة مع الأهل زنا ولو
مجازاً؟ فإذا كان كذلك كيف يحتاج إلى التصريح بعدم العقد أو عدم العلم به؟
وثانياً: قد عرفت
أنّه لا يكفي مجرّد عدم العلم بسبب التحليل، بل لابدّ من العلم بالعدم ولو حصل من
القرائن الحسّية أو القريبة من الحسّ، والعجب أنّه لم يكتف بالشهادة بالزنا مع
صراحته في معناه مع أنّه اكتفى بمجرّد إظهار عدم العلم مع عدم دلالته على الزنا
قطعاً.
وثالثاً: لا وجه
للاستفسار عنهما، بل لعلّه من التجسّس الحرام، ولو وجب ذلك كان اللازم الاستفسار
عن كلّ رجل رأيناه مع امرأة لعلّها حليلته أو أجنبيّة مع أنّه لم يقل به أحد.
وقال
الفقيه الماهر صاحب «الجواهر»: «إنّ الظاهر عدم لزوم الاستفسار عن ذلك للأصل
والتخفيف بل المنساق من الاستفسار في أدلّة الإقرار وإرادة عدم إثبات موجب الحدّ»[2].
بل يمكن أن
يقال: بعدم جواز الاستفسار مضافاً إلى عدم لزومه نظراً إلى أنّه من التجسّس
المنهيّ عنه كما لا يخفى.