responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 210

(مسألة 10): لابدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة أو الإخراج منه؛ من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا إكراه. وهل يكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبباً للتحليل؟ قيل: نعم، والأشبه لا. وفي كفاية الشهادة مع اليقين وإن لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة في المقام.

شرائط الشهادة على الزنا

أقول: في المسألة فروع ثلاثة:

الفرع الأوّل: اعتبار الصراحة في الشهادة بأن يشهد بألفاظ صريحة أو ظاهرة ظهوراً لا يقبل الإنكار بمسألة الدخول والولوج، وهذا شي‌ء غير تحمّل الشهادة، وإن كان يظهر من العبارة إدغام المسألتين في مسألة واحدة.

توضيح ذلك: أنّ هنا مسألتين مختلفتين:

الاولى: مسألة أداء الشهادة واعتبار كونها صريحة في بيان المعنى لا سيّما في المقام، فلو لم تكن صريحة لا تقبل.

الثانية: مسألة تحمّل الشهادة وأنّها هل تشترط فيها المشاهدة بالعين أو يكفي مجرّد العلم الحاصل من القرائن؟ أو يكفي في بعض المقامات، الأمارة المعتبرة؟ كالشهادة على الملك بمجرّد كونه في يده، فإن قلنا بكفاية العلم أو الأمارة، جازت الشهادة بهما من دون المشاهدة، ولكن مع ذلك تعتبر الصراحة في المقام الأوّل أي أداء الشهادة.

فهاتان المسألتان ناظرتان إلى أمرين مختلفين لا يجوز خلط أحدهما بالآخر.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست