وعلى كلّ
حالٍ الحكم عامّ يشهد جميع الموارد التي لا يبلغ حدّ النصاب في إثبات الزنا من دون
فرق.
نعم،
يستثنى من ذلك ما إذا كثرت الشهود بحيث حصل العلم للقاضي بوقوع المعصية، مثل ما
إذا شهدت ثمان نسوة أو أكثر وحصل من قولهنّ العلم، بناءً على حجّية علم القاضي في
أمثال المقام، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
ويدلّ عليه
أيضاً ما رواه حريز، عن أبي عبدالله (ع) قال:
«القاذف
يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبداً ... فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد، يجلد
الثلاثة ولا تقبل شهادتهم»