responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 200

قال فيه: «يجب الحدّ دون الرجم بشهادة رجل واحد وستّ نسوة»[1].

ولكن ظاهر ما مرّ من الروايات العامّة النافية لقبول شهادة النساء تشمل المقام بإطلاقها، مضافاً إلى ما دلّ بعدم قبول شهادتهنّ إلا ما استثنى، ولم يذكر ما نحن فيه في المستثنيات، مع أنّها في مقام البيان، فهي ظاهرة أو صريحة في عدم قبول شهادة رجل واحد مع ستّ نساء.

أمّا عدم ثبوت الرجم برجلين وأربع نساء في خصوص الرجم دون الجلد في الزنا فقد ذكر صاحب «الرياض» في شرح كلام المحقّق (قدس سره): «ولو شهد رجلان وأربع نسوة يثبت بهم الجلد لا الرجم» ما نصّه: «وفاقاً ل «النهاية» والإسكافي والحلّي وابن حمزة والفاضل ... والشهيدين في «اللمعتين». وبالجملة المشهور على الظاهر المصرّح به في كلام الخال العلامة المجلسي ... وذهب جماعة، منهم: الصدوقان والقاضي والحلبي والفاضل في «المختلف» وغيره من المتأخّرين إلى عدم ثبوت الجلد بذلك أيضاً، عملًا بالأصل»[2].

وهاهنا قول ثالث في المسألة وهو قبول هذه الشهادة في الرجم والجلد كليهما، وهو ما ذهب إليه شيخ الطائفة (قدس سره) فيما مرّ من كلامه في المسألة الثانية من كتاب الشهادات من «الخلاف».

فالمسألة خلافية، وإن كان القول الأوّل أشهر بحسب الظاهر، واستدلّ له بما رواه الحلبي، عن أبي عبدالله (ع):

«أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان، وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم، ولكن يضرب حدّ الزاني»

[3].


[1]. الخلاف 251: 6، المسألة 2.

[2]. رياض المسائل 438: 13 439.

[3]. وسائل الشيعة 132: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 30، الحديث 1 ..

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست